البهوتي

346

كشاف القناع

فجف ) لذهاب المقصود منه ( ولا ) يقبل أيضا منهما ( ما قدم قدما يؤثر فيه . ويضبط العنبر باللون والبلد . وإن شرط قطعة أو قطعتين جاز ) وله شرطه . ( وإلا فله إعطاؤه صغارا ) باللون ( ويصف العود الهندي ببلده ، وما يعرف به . ويضبط اللبان والمصطكي وصمغ الشجر ) بالوزن والبلد وما يختلف به . ( و ) يضبط ( سائر ما يصح السلم فيه مما يختلف به ، ويقول في الخبز : خبز بر أو شعير أو دخن ) أو ذرة ( أو أرز ) ونحوه ، ( و ) يذكر ( النشافة والرطوبة واللون ، فيقول : حواري ) بضم الحاء وتشديد الواو وفتح الراء ، أي خالص من النخالة . ( أو خشكار . والجودة والرداءة ، ويذكر في طير لونا ونوعا وكبرا وصغرا وجودة ورداءة ) وصيد أحبولة ونحوها على ما تقدم . ( وما يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكره . فإن شرط الأجود ) لم يصح لتعذر الوصول إليه إلا نادرا . إذ ما من جيد إلا ويحتمل وجود أجود منه . ( أو ) شرط ( الأردأ . لم يصح ) لأنه لا ينحصر . ( وإن جاءه ) أي جاء المسلم إليه المسلم ( بدون ما وصف ) له فله أخذه ( أو ) جاءه ب‍ ( - نوع آخر ) من جنس المسلم فيه ولو بأجود منه ، ( فله أخذه ) لأن الحق له ، وقد رضي بدونه . ومع اتحادهما في الجنس هما كالشئ الواحد ، بدليل تحريم التفاضل . ( ولا يلزمه ) أي لا يلزم المسلم أخذ دون ما وصف ، ولا أحد نوع آخر ، لأنه غير المسلم فيه ولا يجبر على إسقاط حقه . ( وإن جاءه ) المسلم إليه ( بجنس آخر ) بأن أسلم في بر ، فجاءه بأرز ، أو شعير . ( لم يجز له أخذه ) لحديث : من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره رواه أبو داود وابن ماجة . ( و ) إن جاءه ب‍ ( - أجود ) مما وصف له ( من نوع ) أي نوع ما أسلم فيه . ( لزمه قبوله ) لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه . قال في المبدع : وظاهره ولو تضرر ، انتهى . فإن كان من نوع آخر لم يلزمه . ( فإن قال خذه ) أي الأجود ( وزدني درهما . لم يجز ) لأن الجودة صفة . فلا يجوز إفرادها بالعقد . ( وإن جاء